328
والثانية: انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة. والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة. والمقدمات الثلاث باطلة. وبيان ذلك بتقديم أصل وهو أن يقال: إذا قيل: تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما١ أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا٢ عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليًا والآخر سمعيًا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم٣ الجمع بين النقيضين، وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن

١ سقطت: "أما" من ط الهند. ٢ في ط الهند: "كان". ٣ في ط الرياض: "لزم".

1 / 327