أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه» وفيه حجة ابن القاسم وغيره على ابن الماجشون.
وفي هذه الرسالة قوله: «المسلمون عدول بعضهم على بعض».
وفي الموطأ:
قال ربيعة: قدم على عمر بن الخطاب ﵁ رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال: عمر: أوقد كان ذلك؟ قال: نعم قال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (١). وهذا يدل على رجوعه عما في رسالته إلى أبي موسى.
وكذلك ذلك محمد بن عبد الحكم في كتابه عن أبي الزناد أن عمر بلغه الكتاب الذي كتب الشهداء في أنه كان بالعراق شهادة الزور فقال: على رجلي وفي سلطاني؟ لا يكون هذا أبدًا، لا يقبل من الشهداء إلا العدول. ههنا حيث ذلك، وروي أن الحسن كان يذهب إلى ما في رسالة أبي موسى فكان يقبل شهادة كل مسلم على ظاهر دينه ويقول للمشهود عليه دنك بجرح إن وجدت من يشهد لك فقد قبلتهم وقاله الليث، والأكثر على خلافه وهو دليل قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (الطلاق: من الآية ٢).
وقوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٢).
وأما العقلة:
ففي «المغرب» إذا شهدت البينة العادلة في الأصول شهادة قاطعة وحازت ما شهدت به وجب ضرب الأجل على المشهد عليه فيما ينتفع به من مدفع أو غيره.
فالذي عليه الفتوى أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل، وإن كانت في أرض منع من حرثها بعد التوقف، وإن كانت في حانوت وشبهه مما لخ خراج وقف الخراج، وإن كانت في حصة في ارض أو دار اعتقلت الدار كلها أو الأرض وجميع الكراء فيما له كراء، وقد قيل: يوقف من الكراء ما يقع للحصة المدعي فيها، ويدفع سائره للمدعي عليه. قال: والأول أولى عندي بالصواب.
قال ابن لبابة في أحكام ابن زياد: لا يجب التوقف على الاعتقال وبعده يكون
_________
(١) الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه ج٢، ص ٧٢٠، برقم ١٤٠٢، البيهقي في الكبرى ج١، ص ١٦٦.
1 / 50