147

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Nau'ikan

{ ودية } أيضا { مسلمة } يعني: تسلمه عاقلة القاتل { إلى أهله } أولياء المقتول, ثم استثنى { إلا أن يصدقوا } يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل, وهو أعظم لأجرهم وهو خير لهم, فأما عتق رقبة فهو واجب على القاتل في ماله, ثم قال: { فإن كان } يعني: المقتول { من قوم عدو لكم } يعني: من أهل الحرب { وهو } يعني: المقتول { مؤمن }.

قال: نزلت في مرداس بن عمرو وكان أسلم, وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطأ.

قال: { فتحرير رقبة مؤمنة } ولا دية لهم لأنهم من أهل الحرب، ثم قال: { وإن كان } يعني : المقتول { من قوم بينكم وبينهم ميثاق } وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان يعاهد أحياء من أحياء العرب , فلما قتل المسلمون نفرا من أهل العهد في ذلك الأجل يؤدون ديته إلى أهل العهد . فذلك قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } يعني: عهدا أو مواعدة { فدية مسلمة إلى أهله } أي المقتول لأهل العهد من مشركي العرب { وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } يعني: تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ الدية والكفارة { وكان الله عليما حكيما } يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطأ.

ثم صارت دية العهد والموادعة من مشركي العرب منسوخة نسختها هذه الآية في براءة( الآية:5) { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين".

Shafi 157