Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الفصل الرابع: فيما يسجد عليه وفيه مسائل:
الأولى: أطبق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، ولا ما ينبت منها - كالجلد، والصوف، والشعر، والحرير - واجمع العامة على جوازه.
لنا ما رووه في الصحاح عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (1).
فدل على أنهم كانوا يسجدون على الأرض، وانما يعدلون إلى الثوب للضرورة.
وعن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا (2). وفي بعضها: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وآنفنا فلم يشكنا (3). فلو كان السجود جائزا على غير الأرض - من ثوب ونحوه - لم يجنحوا إلى الشكاية، ولكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشكيهم.
والأنف - بالمد - جمع أنف، ويجمع على أنوف وآناف.
وعن رافع بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله، ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض " (4)،
Shafi 138
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802