Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي، والظاهر أن المسألة إجماعية، ولامر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول (1)، ولظاهر: " فلا يقربوا المسجد " (2)، وللامر بتعاهد النعل (3).
نعم، الأقرب عدم تحريم ادخال نجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث، وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث.
فرع:
لو كان في المسجد نجاسة ملوثة وجب اخراجها كفاية.
ولو أدخلها مكلف تعين عليه الاخراج، فلو أخرجها وصلى صحت قطعا، وكذا لو اشتعل بالصلاة عن الاخراج مع ضيق الوقت.
ولو كان مع السعة، خرج من أن الامر بالمضيق يقدم امتثاله على الموسع، وان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وان النهي مفسد، فساد الصلاة. وليس بشئ، بل الأقرب الصحة على كل حال للاتيان بالعبادة موافقة لأمر الشارع، ولم يثبت كون ذلك مانعا، وقضية الأصل تنفيه.
والمقدمات في بعضها منع، وهي القائلة: ان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، فإنه ان أريد به الضمد العام - أعني: الترك المطلق - فمسلم، ولا يلزم منه النهي عن فعل آخر، وان أريد به الخاص فممنوع، والا لزم وجوب المباح، وتحقيقه في الأصول.
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802