Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ان يقال بحمل المطلق على المقيد.
ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها. ولو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني، لتقصيرهم باهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم .
وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ (1).
قلنا: ان صح النقل فهو رأي رآه، والحديث الذي رواه: " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. وان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " (2) ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.
ولا يجب نصب السترة إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله تركها في بعض الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (3).
وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وانما هي من كمال الصلاة.
(المطلب الثاني) (4): تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد
Shafi 107
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802