Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
بأس " (1).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تصلي قدامه، الا ان يكون قدامها ولو بصدره " (2).
فرع:
لا فرق بين المحرم والأجنبية، والمقتدية به والمنفردة، لشمول اللفظ.
نعم، يشترط كون الصلاتين صحيحتين، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع ولا الكراهية.
ويزول التحريم أو الكراهية بالحائل، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. ولو لم يمكن التباعد بذلك، قدم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا، الا مع ضيق الوقت، لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل، أيصليان جميعا؟ قال: " لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (3).
ولو اقترنت الصلاتان بطلتا. ولو سبقت إحداهما، أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الأولى فيمنع من انعقاد الثانية. ويحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
ولو اقتدت بامام بطلت صلاة أهل الجانبين والوراء. ولو حاذت الامام، قال الشيخ: تبطل صلاتهما دون المأمومين (4) وهو بناء على أن الطارئة تدافع السابقة فتبطلان. ومع هذا، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو البعد، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام، اما مع الجهل فلا بحث.
Shafi 83
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802