Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الباب الخامس:
في المكان وفيه فصول:
الأول:
لا خلاف في جواز الصلاة في المكان المملوك، أو المأذون فيه صريحا أو فحوى، كالمساجد، والربط، والصحاري، والأماكن المأذون في غشيانها والاستقرار فيها.
اما المغصوب، فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه، واما بطلانها فقول الأصحاب (1)، وعليه بعض العامة (2) لتحقق النهي المفسد في العبادة.
قالوا: النهي عن أمر خارج عن الصلاة، كرؤية غريق يحتاج إلى انقاذه، وليس هناك غير هذا المصلي (3).
قلنا: الحركات والسكنات أجزاء حقيقية من الصلاة وهي منهي عنها، وانقاذ الغريق أمر خارج. على أن لملتزم ان يلتزم بطلان صلاته، لتضيق الانقاذ، فينهى عن الصلاة ولو في ضيق الوقت، لان لها بدلا.
ولا فرق بين الغاصب وغيره ممن علم الغصب وان جهل الحكم. وفي الصلاة في الصحارى المغصوبة وجه للمرتضى - رحمه الله - استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب.
ولو صلى في المغصوب اضطرارا - كالمحبوس، ومن يخاف على نفسه
Shafi 77
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802