Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فعل من ذكرناه.
وقد روى البزنطي - فيما سلف - عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة في الخف (1) ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ورواية الحسن بن الجهم عنه عليه السلام أيضا (3) ورواية إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق وبعثت إليه به، فقال: " يصلى فيه " (4).
وثامنها: أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة، فلو حكاها لم يكف في الستر، لعدم صدق اسمه. وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " لا تصل فيما شف أو وصف " يعني الثوب المصقل (5).
قلت: معنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب " أو صف " بواو واحدة، والمعروف بواوين من الوصف.
وتاسعها: أن لا يكون ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الا لضرورة، لمنافاته الواجب المقصود بالذات. فلو لم يجد سواه صلى عاريا ولو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا، إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر، بخلاف الثقيل. وكذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الأفعال.
Shafi 50
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802