Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الذهب، أو المموه به، في المنع من لبسه والصلاة فيه.
قال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وآكده كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، والمذهب، والموشح، والملحم بالحرير والذهب (1).
قال: وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان (2).
وخامسها: المغصوب، فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الأصحاب، لتحقق النهي المفسد للعبادة، ولاشتمال العبادة على قبيح فلا تكون مأمورا بها.
وفي المعتبر أسند التحريم إلى جميع الأصحاب، والبطلان إلى الأكثر، واختار البطلان إن ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه، لأنه منهي عن تلك الحركة المخصوصة مع أنها جزء من الصلاة، ولو لم يكن كذلك لم تبطل كما لو لبس خاتما مغصوبا (3).
قال: لأني لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السلام بابطال الصلاة (4).
والتزم الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلاة، لتحقق النهي عن ذلك. ولو لم يستصحب صحت صلاته في آخر الوقت (5).
وهذا كله بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وان النهي في العبادة مفسد، سواء كان عن اجزائها أو عن وصف لا تنفك منه. ولا تخلو
Shafi 48
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802