Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
على غير المحض.
واما رواية يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وانما كره الحرير المبهم للرجال " (1) فمن باب اطلاق المكروه على الحرام.
وكذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " (2) وفيه ما مر من استعمال المشترك في معنييه.
وكذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كان يكره القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير (3).
واما القلنسوة والتكة فقد دلت الرواية السابقة على المنع، وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب علمه ديباج: " لا تصل فيه " (4).
ويمكن الحمل على الكراهية، لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه، مثل: تكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " (5) ولأنه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل ورؤوس الأكمام، وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن الحرير، الا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع (6) وروينا عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7)، والأصل في الكراهية استعمالها
Shafi 41
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802