90

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

السؤال عن باطنه.

وتطهر أدوات الاستنجاء والاستبراء، وقد مر النزح، والنقص، والتراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.

نعم، لو علم المكلف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.

الثالث عشر: طهر المرتضى الصقيل - كالسيف والمرآة - بالمسح (1)، لصلابتها فلا يتداخلها شئ من النجاسة. ومنعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به (2).

الرابع عشر: روي عن علي (عليه السلام: (لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق) (3) وهو في الضعيف، وعمل به ابن الجنيد (4) وحمل على دم طاهر (5). نعم، لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام) (6).

الخامس عشر: لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر (7).

وفي المرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (انضحه يابسا) (8) وهو للندب، وحمله ابن حمزة على الوجوب (9) وقال (عليه السلام): (كل يابس ذكي) (10).

Shafi 132