Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
يليه، وكان يسئل عن ذلك، فيقول: ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون ان دباغه ذكاته " (1).
قلت: الصرد - بفتح الصاد وكسر الراء -: من يجد البرد سريعا. يقال:
صرد الرجل يصرد صردا، فهو صرد ومصراد.
وفي هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة، وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف، لأنه فيه: سألته عن الجلد الميت، أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ (2). ويمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة، ويكون فعل الامام احتياطا للدين، والمفهوم في السالف ضعيف، لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.
تنبيه:
هذه الصور الثلاث آتية في غير المستحل، والقبول إذا أخبر بالذكاة أقوى منه في الأول وان كان فاسقا، وإذا سكت فأولى أيضا.
اما ما يشترى من سوق الاسلام، فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا، عملا بالظاهر، ونفيا للحرج.
ويكفي في سوق الاسلام أغلبية المسلمين، لرواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ". قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: " إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (3).
وعن البزنطي، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم لا، أيصلي فيها؟ فقال: " نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا
Shafi 30
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802