857

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

القبيل فان غايته التجويز، لهذا قال أبو عبد الله عليه السلام: (وان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة) (1).

ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها، ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء، والنهي عن إعادة الصلاة هو في الشك الذي يمكن فيه البناء.

البحث الثاني: في قضاء الصلوات عن الأموات.

قد قدمنا شرعية ذلك بغير معارض له، ولنذكر هنا مسائل.

الأولى: في المقضي. وظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج وابن حمزة، والفاضل في أكثر كتبه، انه جميع ما فات الميت (2) لما سلف من الأخبار.

وقال ابن الجنيد رحمه الله -: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه، وان يجعل بدل ذلك مدا لكل ركعتين أجزأه، فان لم يقدر فلكل أربع، فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل (3) وكذا المرتضى أطاب الله ثراه ورضي عنه وأرضاه (4).

وقال ابن زهرة قدس الله روحه -: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، وان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فان لم يستطع فعن كل أربع بمد، فان لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الاجماع

Shafi 446