Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: (ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه) (1).
وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب الوفاء (2) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه) (3).
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال: (لا يقضي) (4). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض يترك النافلة، فقال: (إن قضاها فهو خير له، وان لم يفعل فلا شئ عليه) (5). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الإصحاب (6).
واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات، قال: (ألقها واستأنف) (7) فلا تنافي الاستحباب، لان المستحب جائز الترك.
فان قلت: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الالقاء.
قلت: قد جاء للإباحة، وهو محمول على من يشق عليه القضاء.
الخامسة عشرة: يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس، قاله
Shafi 439
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802