Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، وكمال عقله، واسلامه، وسلامة المرأة من الحيض والنفاس، وقدرته على المطهر، عمدا فاتت أو سهوا، أو بنوم أو سكر، وقد دلت عليه الأخبار السالفة.
ودل على إخراج الصبي والمجنون حديث: (رفع القلم) (1). وعلى إحراج الكافر: (قل للذين كفروا) الآية (2)، وخبر: (الاسلام يجب أو يهدم ما قبله) (3). وعلى إخراج الحائض والنفساء ما سلف. واما السكران فلأنه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. واما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.
الرابعة: لا يجب القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت في المشهور لان زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه.
ولتبعية القضاء لوجوب الأداء.
ولرواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: (لا شئ عليه) (4) وعن حفص ابن البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عنه) (5) ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه السلام (6) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام (7) وكذا مكاتبة أيوب
Shafi 425
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802