Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
يخاف منه.
ومنها: ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته، ولئلا يعير بعض الأمة بذلك، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.
ومنها: ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره، ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر (1).
ومنها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة: ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر (2).
ومنها: استحباب قضاء السنن.
ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، وان كان قد منع منه أكثر المتأخرين (3) وقد تقدم حديث آخر فيه (4).
ومنها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها: وجوب قضاء الفائتة، لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به، وقوله: (فليصلها).
ومنها: ان وقت قضائها ذكرها.
ومنها: ان المراد بالآية ذلك.
ومنها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء، لقول الباقر عليه السلام: (الا أخبرتهم انه فات الوقتان) إلى آخره، وهو نظير خبره السالف عنه عليه
Shafi 423
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802