Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
قلت: قد اشتمل هذا الخبر على ما يدفع الاحتمالين، لان المغرب والعشاء المذكورتين أخيرا متعددتان مع أنهما من يوم سالف، فان عمل به كله زالا، ان عمل ببعضه كان تحكما. وفيه دلالة على أن الترتيب مستحب لا مستحق لأنه حكم بالتوسعة بعد صلاة الصبح، فلو صح القول بالمضايقة انتفى.
والتحقيق هنا: ان الأخبار في حيز التعارض، والجامع بينها الحمل على الاستحباب، فان القول بالمضايقة المحضة يلزم منه اطراح الأخبار الصحيحة على التوسعة، والقول باستحباب تقديم الحاضرة يلزم منه اطراح أخبار الترتيب، والتفصيل معرض لاطراح الجميع، والعمل الخبرين مهما أمكن أولى من اطراحهما، أو اطراح أحدهما. وبتقدير الاطراح، تبقى قضية الأصل وعمومات القرآن سالمة عن المعارض.
والشيخ من أصحاب المضايقة (1) مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد صلاة مع الامام بجعلها نافلة أو قضاء فريضة سالفة (2) وكايراده خبر عمار سالف عن الصادق عليه السلام: (فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت) (3) ولم يعرض له الشيخ، مع أنه عادته ان الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له.
ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة لو أوقعها لا مع الضيق، وكذلك: المفيد، وابن عقيل، وابن الجنيد. نعم، صرح به: المرتضى (4)
Shafi 421
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802