Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وابنا بابويه رحمهما الله على المواسعة المحضة، حتى أنهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة (1) وتبعهما أكثر المتأخرين (2) قال الفاضل: هو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ (3).
ويجيبون عن الاحتياط: بأنه لو تم اقتضى الأولوية لا الوجوب، ونحن نقول باستحباب تقديم الفائتة، وبمعارضته بأصالة البراءة، وبتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة، فالاحتياط البدأة بها.
وعن الآية: ان المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا.
ومنها: ان الصلاة تذكر بالمعبود، وتشغل القلب واللسان بذكره.
ومنها: ان اللام للتعليل، أي: لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها.
ومنها: ان المراد لذكري خاصة، اي: لا تراء بها ولا تشبها بذكر غيري.
ومنها: ان المراد لأذكرك بالثناء.
ومنها: ان المراد باللام التوقيت، فيشمل جميع مواقيت الصلاة.
وحينئذ لا يتعين ما ذكرتم للإرادة، إذ خبر الواحد لا ينهض حجة في مخالفة المشهور، مع معارضته بمثله. سلمنا، لكن نمنع الوجوب المضيق، فان الأمر لا يدل على الفور، وقد تحقق في الأصول.
وعن الأخبار: بأنها تدل على مطلق الوجوب، اما على الوجوب المضيق فلا، فان في خبري الخمس: صلاة الكسوف والجنازة والإحرام (4)، ولا يقول أحد بوجوب تقدمها على الحاضرة تضييقا، مع المعارضة بوجوه:
أحدها: قضية الأصل، فإنه دليل قطعي حتى يثبت الخروج منه.
Shafi 416
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802