Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ولو استحل ترك القضاء، فالظاهر أنه كترك الأداء. ولو اعتذر عن الترك بالكسل أو المرض لم يقبل منه، وطولب المريض بالصلاة بحسب حاله، فإن امتنعا عزرا ثلاثا ثم القتل.
الرابعة: قال الفاضل في التذكرة: الظاهر من قول علمائنا انه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة (1).
وقال في النهاية: يحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت (2) وهو منقول عن بعض العامة (3).
ووافق الفاضل الشيخ في أنه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب، ولا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالة حقن الدم (4) ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) (5).
الخامس: توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها، فلو أخر ولم يفعل عزر، ولو فعل ولما يخبر لم تتحقق التوبة.
والظاهر أنه لا يكفي إقراره بالشهادتين هنا، لأن الكفر لم يقع بتركهما.
السادس: لو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواء صلى في دار الإسلام أو الكفر، لأن الإسلام هو الشهادتان.
ولو سمع تشهده فيها، فالظاهر أنه لا يكفي، لإمكان الاستهزاء، فلو أعرب عن نفسه الكفر بعده لم يكن مرتدا. وكذا لو صلى المرتد لم يحكم بعوده إلى الإسلام. وهذه المسألة
Shafi 411
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802