Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
بالواجب حرام.
ويكره تأخير الصبح عن الإسفار، والعصر إلى الاصفرار، لما سلف، ويلزم منه كراهة تأخير الظهر إلى حد يدخل العصر في الاصفرار. وكذا يكره تأخير كل صلاة عن وقت الفضيلة، لما تقدم من الأخبار الدالة على المنع، فأقل أحواله الكراهية. فحينئذ تتعدد أوقات الصلوات (بالأفضل والفضيلة والجواز والكراهة والإجزاء.
الخامسة عشرة: صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل، إلا أبا محمد الأعمش إذ حكي عنه أنها من صلاة الليل (1) بناء على أن أول النهار طلوع الشمس، حتى للصوم فيجوز الإكل والشرب إلى طلوع الشمس عنده، قال في الخلاف: وروي ذلك عن حديفة (2) لقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) وآية النهار: الشمس، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (صلاة النهار عجماء) (4).
وجوابه: منع ان الآية الشمس، بل نفس الليل والنهار آيتان، وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود. سلمنا انها الشمس، ولكن علامة الشئ قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله. سلمنا ان الشمس علامة النهار، وأنها متقدمة، لكن الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس فكأن الشمس طالعة، وفي الحقيقة هي طالعة، وإن تأخر رؤية جرمها، ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم. وأما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء، أو يحمل على معظم صلاة النهار.
ويعارض باستقرار الإجماع على خلافه، وبقوله تعالى: (وأقم الصلاة
Shafi 406
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802