Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وأوجبه المرتضى (1) وابن الجنيد (2) وسلار (3) رضي الله عنهم، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط والجزء مهما أمكن.
لنا: عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت، وإمكان الإخترام.
وقد روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة، قال: (يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت فد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (4). وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي، وعلى وجوب ترتيب الفوائت، وعلى ما ادعيناه من عدم وجوب التأخير.
وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله:
أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم) (5).
وروى أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف قال: (يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن، وحافظ على مواقيتهن، لقي الله يوم القيامة وله عند الله عهد يدخل به الجنة. ومن لم يقم حدودهن، ويحافظ على مواقيتهن، لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له) (6). وأخبار كثيرة شاملة للمعذور وغيره.
Shafi 401
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802