Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
رجل ولم يصل المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل (1) المغرب، ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ) (2) وفي هذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، كما مر.
وروى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: ان الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل، ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرب بعدها ولا يعدل، لأن العصر ليس بعدها صلاة (3).
وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس) (4).
وحملها الشيخ على التقية، لتظافر الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء (5).
قلت: هذه الروايات لا دلالة فيها على نفي كراهية ماله سبب. وقد قال المرتضى في الناصرية: يجوز أن يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز يبتدأ فيها بالنوافل (6)، وعنى:
الطلوع، والغروب، والاستواء.
والشيخ في الخلاف قال: فيما بعد الصبح والعصر لا يكره ما له سبب، كالأمثلة الماضية. وقال: فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة
Shafi 384
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802