777

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، والثانية على اليقين.

الثاني: يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير (4) كسائر الأيام، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.

وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: (ست عشرة ركعة قبل العصر). قال عليه السلام: (وقال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير). وقال: (إن شاء يجعل معها (2) ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعا، ثم يصلي العصر) (3). وهذا يظهر منه زيادة ست عشر أخرى، ويمكن كونه تفصيلا للست عشرة.

الثالث: تضمنت رواية عمار السابقة (4) مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، والكلام في موضعين:

أحدهما: إذا زاحم، هل يصليها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.

الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:

منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت الظهر: (بعد الزوال بقدم أو نحوه، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن

Shafi 365