Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الأول (1)، لظاهر الأخبار السالفة.
وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت (2).
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، قال: وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (3).
وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير (4) وقتها، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.
الثامن: لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا (5). وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.
والظاهر: ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنه
Shafi 355
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802