Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الثالثة: يمتد إجزاء الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر لضرورة الترتيب، والغسق يدل عليه لأنه الظلمة، ولخبري عبيد وداود السابقين (1) ولما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2).
وقد مر قول الشيخ في التهذيب بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام.
الرابعة: أول وقت العصر عند مضي قدر أداء الظهر، ويمتد الفضيلة إلى المثلين، والإجزاء إلى أربع ركعات للغروب، وقد تقرر ذلك.
وروى معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام: (وقت العصر إلى غروب الشمس) (3).
وفي الخلاف: لا خلاف ان صاحب الضرورة إذا أدرك قبل غروب الشمس ركعة تجب عليه العصر (4). وعند المفيد ذلك للمضطر والناسي، وأما غيرهما فإلى اصفرار الشمس (5) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس (6) وهو من صحاح العامة ولما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تضييع صلاة العصر: (أن يدعها حتى تصفر وتغيب) (7).
Shafi 330
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802