Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (١).
قال الفاضل: وعلى هذا يزول الخلاف (٢).
وقال المحقق: يؤول بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص، لتضمن الخبر: (إلا إن هذه قبل هذه)، ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدر لأنها قد تصلى بتسبيحتين، وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها عبر بما في الرواية، وهو من ألخص العبارات (٣).
قلت: ولأنه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (4)، وضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليه السلام، حيث قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر) (5).
فرع: لو أوقع العصر في المختص، لظن، أو نسيان، عدل. ولو ذكر بعد فراغه أعادهما. وربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلى العصر، قال: (فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر) (6).
Shafi 324
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802