Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة) (1).
وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال:
(نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة) (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عند الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: (يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة) (3).
وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، فركع ركعتين ثم صلى الصبح) (4).
قال في التهذيب: انما يجوز التطوع بركعتين ليجمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشئ من التطوع (5).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة، الا العصر فإنه يقدم نافلتها، وهي الركعتان التي تمت بهما الثماني بعد الظهر. فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا، حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت) (6)
Shafi 301
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802