Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
والدم، والبول (1) وقول الصادق (عليه السلام): (ان عرفت مكانه فاغسله) (2).
وقوله (عليه السلام): (تغسل آثار الدم) (3).
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى (4) - لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (5).
أي: تمضغه، ولقول الصادق (عليه السلام): (ان اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا) (6) ضعيف، لمخالفته الإجماع، والقصع لعله مقدمة الغسل، والخبر الثاني يحمل على العفو.
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة (7) قال في المعتبر: لأنها دم حيوان له نفس، وكذا علقة البيضة (8).
وفي الدليل منع، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه.
ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك، والبراغيث - اجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، وقول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: (ليس به بأس) (9) وعن علي (عليه السلام) (أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك) (10) ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث
Shafi 112
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802