Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
70

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والدم، والبول (1) وقول الصادق (عليه السلام): (ان عرفت مكانه فاغسله) (2).

وقوله (عليه السلام): (تغسل آثار الدم) (3).

وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى (4) - لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (5).

أي: تمضغه، ولقول الصادق (عليه السلام): (ان اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا) (6) ضعيف، لمخالفته الإجماع، والقصع لعله مقدمة الغسل، والخبر الثاني يحمل على العفو.

ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة (7) قال في المعتبر: لأنها دم حيوان له نفس، وكذا علقة البيضة (8).

وفي الدليل منع، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه.

ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك، والبراغيث - اجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، وقول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: (ليس به بأس) (9) وعن علي (عليه السلام) (أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك) (10) ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث

Shafi 112