Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
البحث الثالث: في أحكامه وهي تسع مسائل:
الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين، ودخول مسجد ولو كان الكعبة، وقراءة عزيمة، وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) والفاضلان (٢) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿ولكن يريد ليطهركم﴾</a> (3).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وطهورا) (4).
ولقول لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (6).
الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء، عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: (نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء) (7)، ومثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) (8).
Shafi 272
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802