Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
البحث الثاني: في مستحباته.
وهي تسعة:
الأول: السواك، اما لأجل الصلاة، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.
الثاني: الأقرب: استحباب التسمية كما في المبدل منه، لعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال، وأوجبها الظاهرية.
الثالث: قصد الربى والعوالي، وقد مر.
الرابع: تفريج الأصابع عند الضرب، نص عليه الأصحاب (1) لتتمكن اليد من الصعيد. ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل.
الخامس: نقض اليدين، لما مر، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة، وقال الشيخ: ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (2).
السادس: استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم، ولكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.
السابع: مسح الأقطع الباقي، ذكره في المبسوط بهذه العبارة: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب ان يمسح ما بقي (3). مع إمكان حمل (ما بقي) على الجبهة، وفيه اشكال، إذ الأقرب: وجوب مسحها، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4). فلا يتم هذا التفسير، ولا قوله:
بسقوط فرض التيمم، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين، ونحوه قال
Shafi 270
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802