Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
أما غير الأعضاء، فهل يشترط خلوها من النجاسة؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر:
أحدهما: نعم، نقله عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت.
الثاني: لا ونسبه إلى الخلاف كالوضوء (1).
والذي في النهاية والمبسوط: وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وان كان مخرج البول أو المني (2)، يعني: مع تعذر الماء، ولم يذكر شرطيته في صحة التيمم.
وفي الخلاف: يجوز تقديم التيمم (3). ولعله أراد به إجزاءه لو قدمه، ولهذا احتج بان الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال.
قال: وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك (4).
قلت: هذا أقوى، وما ذكره في تضيق الوقت مسلم، لكن الاستنجاء وإزالة النجاسة من مقدمات الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب، وكما لا يجب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فكذا هنا.
هذا كله مع امكان الإزالة، اما مع تعذره فلا اشكال في الجواز. وعلى ما نقلناه عن الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح، مع أن المفيد رحمه الله ذكر أيضا تقديم الاستنجاء على التيمم (5) وكذا ذكر ابن البراج (6) وما هو الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء، مع أنه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب.
Shafi 268
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802