Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
بتغسيله، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت.
الثالث: يتيمم للاستسقاء باجماع الناس في المصلى، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب: جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، وغير الرواتب فلإرادة فعلها.
فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.
الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لا صالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول، ولا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.
الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنقل، فالظاهر: الصحة، لان الكراهة لا تنفي الانعقاد.
وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1) وتبعه في التذكرة (2) وهو مذهب العامة (3).
واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار إليه الصدوق (4) والجعفي في ظاهر كلامه لعموم: (فلم تجدوا) 5) (وأينما أدركتني) (6). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم
Shafi 252
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802