666

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

بتغسيله، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت.

الثالث: يتيمم للاستسقاء باجماع الناس في المصلى، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب: جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، وغير الرواتب فلإرادة فعلها.

فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.

الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لا صالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول، ولا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.

الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنقل، فالظاهر: الصحة، لان الكراهة لا تنفي الانعقاد.

وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1) وتبعه في التذكرة (2) وهو مذهب العامة (3).

واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار إليه الصدوق (4) والجعفي في ظاهر كلامه لعموم: (فلم تجدوا) 5) (وأينما أدركتني) (6). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم

Shafi 252