653

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد أن يغتسل، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق) (1).

وصرح الفاضل هنا باستحباب غسل اليدين وان كان مرتمسا، أو تحت المطر، أو مغتسلا من إناء يصبه عليه من غير إدخال، محتجا بأنه من سنن الغسل، ولقول أحدهما (عليهما السلام) في غسل الجنابة: (تبدأ بكفيك) (2).

الثالث: المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، لخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق) (3). وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام):

(تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق) (4). وفيهما دلالة على الاجتزاء بالغسل إلى الزند، لأنه حد الكف.

واما خبر أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام): (ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، لأنهما من الجوف) (5).

وخبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) في الجنب يتمضمض قال: (لا، ان الجنب الظاهر) (6).

وخبر الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكري (عليه السلام): (ليس في الغسل، ولا في الوضوء، مضمضة ولا استنشاق) (7).

Shafi 239