Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وجعله ابن حمزة مكروها ولو في الكثير (1).
وخرج في التهذيب كلام المفيد على أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسر بالسين المهملة، وضم الميم، وفتح الياء المثناة تحت عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الدال على أن الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان يضع يده ويغتسل، دفعا للحرج. ونزله على أخذ الماء بيده لا أنه ينزله بنفسه، ويغتسل بصبه على البدن (2) وحمل القذر على وسخ غير نجس (3).
ولو تمسك بقضية صيرورة الماء مستعملا، وحمل الفساد عليه، كان أليق بمذهبهما. وفي الرواية: الارتماس في الجاري أو فيما زاد على الكر من الواقف لا فيما قل، وهو يشعر بما قلناه من العلة.
واحتج على كراهية النزول بمكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة) (4) ولا يخفى ضعف هذا التمسك إسنادا ودلالة.
نعم، روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة) (5) وتمسك به على سلب الطهورية، وحمله في المعتبر على الكراهية تنزيها عما تعافه النفس (6)، أو على التعبد
Shafi 227
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802