631

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

أجزأه) (1) وعليها يحمل ما رواه عنه (عليه السلام): (إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2) وغيرها من الروايات.

ويجب تخليل الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله، خف أو كثف، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): ((تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة) (3). وروى حجر بضم الحاء واسكان الجيم والراء ابن زائدة بالزاي المعجمة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4). وسقوط التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة، ورفعا للحرج بتكرره.

ولو كان الشعر خفيفا لا يمنع، استحب تخليله استظهارا.

ولا يجب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله، قاله الأصحاب (5) لقضية الأصل، وخروجه عن مسمى البدن. والحديث ببل الشعر والتوعد على تركه، يحمل على توقف الخليل عليه، أو على الندب. وفي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (6) وظاهره عدم وجوب غسله.

وكذا يجب تخليل كل ما لا يصل إليه الماء الا به، لتوقف الواجب عليه كالخاتم، والسير، والدملج، ومعاطف الاذنين.

ولا يجب غسل باطن الفم والأنف والعين، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية عبد الله بن سنان: (لا يجنب الأنف والفم) (7) وفي معناه رواية أبي بكر

Shafi 217