Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
63

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إزالته الخبث وإن ذهبت قوة رفعه الحدث (1).

وقيل: لا (2)، لأن قوته استوفيت فالتحق بالمضاف.

السادس: المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه.

العارض الخامس: غصبية الماء، وهو مانع من رفع الحدث - إلا مع جهل الغصب أو نسيانه، لعموم (رفع الخطأ) - لعدم التقرب، لا من الخبث وإن حرم، ولا يمنع غصب آلته.

والأقرب: سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة، لأنه كالتالف.

العارض السادس: الاشتباه، وله صور.

إحداها: أن يشتبه بالنجس، فيتيمم مع فقده، لقول الصادق (عليه السلام): (يهريقهما ويتيمم) (3).

واشترط الإهراق قوم (4) ليتحقق عدم الماء.

قلنا: الممنوع منه كالمعدوم، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة، أو استحقاق الاهراق. ولو قلنا به كفى الواحد، للنهي عن النجس.

ولو تطهر بهما لم يصح وان فرق، للنهي. وتعارض البينتين في إناءين اشتباه، والقرعة، ونجاستهما، وطرح الشهادة: ضعيفة.

وثانيها : الاشتباه بالمغصوب، وهو كالأول إلا أنه يطهر النجس.

وثالثها: الاشتباه بالمضاف الطاهر، فيتطهر بهما مع فقد المتيقن: للجزم

Shafi 105