Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وأوجب ابن إدريس هنا الخمس (1) لعدم النص عليه، وأصالة وجوب التعيين. ولو كان في صلاة التخيير كما في الأماكن الشريفة الأربعة، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي إن شاء الله وقلنا بقضائه تخييرا كأدائه، تبع اختيار المكلف. وان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.
الثانية عشر: لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات، وفي القصر أربع يردد فيما عدا المغرب. ولو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس.
تنبيه: خرج ابن طاوس رحمه الله وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة وغير مجزئة انه لا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. وهو متجه، الا ان يقال: اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه، والله الموفق.
Shafi 213
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802