Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
البحث الثالث: في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل:
الأولى: يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات، فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1). وروي: (الوضوء على الوضوء نور على نور) (2).
وروي: (من جدد وضوء من غير حدث، جدد الله توبته من غير استغفار) (3).
وعن سعدان، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): (الطهر على الطهر عشرة حسنات) (4).
وعن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال لي: (توضأ). فقلت: أنا على وضوء.
فقال: (وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ألا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ألا الكبائر) (5).
فروع: الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول؟ يمكن ذلك، للعموم.
Shafi 195
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802