603

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

أمداد، والمد وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف (1) كما قاله الأصحاب (2).

والشيخ روى الأول بسند يأتي، ولم يتعرض له بحكم (3).

فرع:

هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (أتوضأ للصلاة) ثم ذكر الاستنجاء (4) ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر (عليه السلام) (5).

والمفيد رحمه الله قال في الأركان باستحباب المد والصاع وانه إسباغ، ثم قال في موضع آخر: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه، وهو بعيد الفرض.

ويجزئ مسمى الغسل، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (6).

وعن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك) (7).

ورويا (8) عنه (عليه السلام): (إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله

Shafi 188