551

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

أما اللغة، فكقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الانسان: 6">﴿يشرب بها عباد الله﴾</a> (1)، وقول الشاعر:

شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وهو كثير الشواهد، ولأنها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فائدة، وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي، ومعارض: باقرار الأصمعي وأبي علي في التذكرة وابن كيسان والقتيبي، قيل: والكوفيون. والظاهر: أنهما نفياه عن أصحابهما البصريين لا غير، صرح به ابن جني.

وأما النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء) (3) وهو قول الشافعي أيضا (4).

الثالثة: لا يجزئ أقل من أصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن (5). وفي المختلف: المشهور الاكتفاء به (6).

وفي المقنعة: يجزئ أصبع يضعها عليه عرضا، والثلاث أسبغ (7).

وفي النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (8).

والصدوق: حده أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة (9). وأوجبها المرتضى

Shafi 136