Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
لنا: ان الوضوء المحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينكس فيه (1) والا لما أجزأ غيره. ولأنه في وصف الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق زرارة وأخيه: فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق. وكذا في غسل اليد اليسرى (2)، وكذا في خبر الهيثم عن الصادق (عليه السلام)، و (إلى) في الآية كما مر (3) ولو كانت لانتهاء الغاية لم يضر لجواز إرادة غاية المغسول، لأن اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمى اليد، فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنة.
ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج (4) أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليهما السلام) في الثلاثة (5).
وحكم غيرها حكمها، ولو كان واسعا استحب تحريكه استظهارا.
فروع:
الأول: الأقرب: وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد وان كثف، لتوقف غسل اليد عليه. وهل يجب غسله؟ الأقرب ذلك، لأنه من توابع اليد.
ويجب غسل الظفر وان خرج عن حد اليد، لأنه من أجزائها. والفرق بينه وبين فاضل اللحية اتصاله بمتصل دائما. ولو كان تحته وسخ لا يمنع من وصول الماء استحب إزالته، ولو منع وجب إلا مع المشقة، لنفي الحرج.
الثاني: لو ثقبت يده وجب ادخال الماء الثقب لأنه صار ظاهرا، فلو التحم سقط. ولو كان في يده سلعة (6) وجب غسلها وتخليل غضونها (7) وما تحتها، لشمول
Shafi 132
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802