Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ويجب البدأة بأعلى الوجه إلى آخر الذقن في الأصح فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين، قال: حكى لنا (1) أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بقدح وماء، فادخل يده اليمنى واخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الماء (2).
ولأن الوضوء الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) - اي: بمثله يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى، إلا لما جازت البدأة بالأعلى.
والمرتضى وابن إدريس: يستحب، فيصح النكس (4)، للعموم، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).
قلنا: العموم يخص بدليل، والمسح غير الغسل.
وهنا مباحث:
الأول: هذا التقدير للأغلب من الناس، فغيره كالأنزع (6) والأغم (7) وطويل الأصابع وقصيرها يرجع إلى الأغلب، حملا للفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسك بأصل البراءة في الزائد، وبشغل الذمة في الناقص.
Shafi 121
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802