Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
50

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.

ثم أقسام غير المتغير أربعة عشر:

الأول: ما لا مقدر له، فالكل عند قوم (1)، لعدم الأولوية. وأربعون (2): ولا وجه له، وثلاثون، لحديث كردويه (3). والأول أنسب.

وفي المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، وحمل الباقيات على مواردها، قال: وهذا يتم لو قلنا: (إن النزح تعبد (4).

الثاني: ما ينزح له كل الماء، وهو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) (5).

وعن الباقر (عليه السلام): كر (6) والراوي عمرو بن سعيد فطحي.

وصب الخمر في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (7)، وكذا في قليله.

وقال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا (8)، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر: (ثلاثون دلوا) (10)

Shafi 92