496

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها) (١)، ومذهب الصحابي عند كثير من العلماء أنه حجة (٢)، وخصوصا فيما خالف القياس، أو لم ينقل مخالفة غيره، والأمران حاصلان هنا.

واحتج مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/39" target="_blank" title="سورة النجم: 39">﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾</a> (3) وبقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (4). وعلى هذين اعتمد النووي وغيره (5).

والجواب: انهما عام مخصوص بمحل الوفاق، فمهما أجيب عنه فهو جوابنا.

وهذا كاف في الجواب، ثم نقول: الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته، نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوغة للنيابة عنه، فهي مسندة إليه، وأما الخبر فدال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره. ثم نقول: عمل صالح اهدى إلى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق، ولا خلاص عن ذلك إلا بالتزام المدعى، أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادعوه.

Shafi 80