Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ولا، لأن الغرض إخراج الماء. وهو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.
الخامس: لا يعتبر في النازح الاسلام، ولا البلوغ، ولا الذكورية الا في التراوح، للفظ (القوم) - ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم (1) - بل ولا الانسانية فتكفي القرب، ولا في النزح النية، لأنه ترك النجاسة.
السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:
فالمفيد: من أول النهار إلى آخره (2).
والصدوقان والمرتضى: من الغدوة إلى الليل (3).
والشيخ: من الغدوة إلى العشاء (4).
والظاهر أنهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.
السابع: لا يجزئ الليل في التراوح لما يعترى فيه من الفتور عن العمل، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما.
الثامن: يجزئ مسمى اليوم وان قصر، ولا يجب تحرى الأطول، والأولى استحبابه حيث لا ضرر، لما فيه من المبالغة في التطهير.
التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.
العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة، لأنه من باب مفهوم الموافقة، ما لم يتصور بطء بالكثرة. اما الاثنان الدائبان، فالأولى المنع، للمخالفة.
الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل أولا وآخرا، ليتحقق حفظ النهار، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
Shafi 90
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802