Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
46

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأجيب: بقوة المشافهة على المكاتبة، والطعن في سند الأولى، والتأويل بفساد معطل، وبالحمل على الغدير.

وقال الجعفي: يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.

وعن البصروي: تعتبر الكرية في دفع النجاسة.

وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر، لقول الصادق (عليه السلام: (فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح (1) وللمكاتبة عن الرضا (عليه السلام) (2).

والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع (3)، لقول الصادق (عليه السلام): (فان أنتن نزحت) (4).

والصدوقان: الجميع، لما ذكر، فالتراوح (5)، لقول الصادق (عليه السلام):

(فان غلب فلتنزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين) (6).

قال المحقق السر في النزح انه كتدافع الجاري، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. والمختلف: يجزئ أقله، ويستحب أوسطه، ويتأكد أكثره. والشاذ يسقط بالمشهور، وضعيف السند بالقوي (7).

Shafi 88