437

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

وفي خبر حفص بن البحتري، وابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق (عليه السلام): (يشق الكفن من عند رأسه) (1). قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقق شرعه، والصواب:

الاقتصار على حل عقده (2).

قلت: يمكن أن يراد بالشق: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما، فلا مخالفة ولا إفساد.

السادسة: يستحب وضع التربة معه، قاله الشيخان (3) ولم نعلم مأخذه، والتبرك بها كاف في ذلك.

والأحسن جعلها تحت خده، كما قاله المفيد في المقنعة (4). وفي العزية: في وجهه، وكذا في اقتصاد الشيخ (5). وقيل: تلقاء وجهه (6) وقيل: في الكفن. وفي المختلف: الكل جائز (7).

وقد نقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا. ونقل الفاضل أنها كانت تزني وتحرق أولادها، وإن أمها أخبرت الصادق (عليه السلام) فقال: (إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، إجعلوا معها شيئا من تراب الحسين (عليه السلام)

Shafi 21