Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
42

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).

والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).

قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.

ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:

(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).

وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.

والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).

واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.

وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).

وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).

والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.

واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.

Shafi 84