417

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

الثامنة: لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل، لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة. ولو قلنا باستحباب التسليم فكذلك، لأنه لا يعد جزء منها.

ثم إن اعتقد شرعيته فهو آثم، وإلا فلا. ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته أثم أيضا، والأقرب: عدم البطلان، لما سبق في المأموم.

ولو زاد الإمام على المقدر لم يتابعه المأموم بل ينصرف، لأنه غير معتد به في الاقتداء.

وقال ابن الجنيد: ان كان الإمام الأكبر هو المكبر فالواجب اتباعه، زاد على الخمس أو نقص.

قلت: الظاهر أنه أراد به المعصوم، والتأسي به واجب، أما في النقيصة فلعل الميت من أهلها، وأما في الزيادة فكما مر من فعل النبي وعلي (عليهما السلام) (1)

Shafi 465